وَمَن عَتَقَ بِقُرعَةٍ .. حُكِمَ بِعتقِهِ مِن يَومِ الإعتَاقِ , وَتُعتَبَرُ قِيَمتُهُ حِينَئذٍ , وَلَهُ كَسبُهُ مِن يَومِئذٍ غَيرَ مَحسُوبٍ مِنَ الثُلُثِ. وَمَن بَقِىَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَومَ المَوتِ وحُسِبَ مِنَ الثُلُثَينِ هُوَ وَكَسبُهُ البَاقِي قَبلَ المَوتِ , لاَ الحَادِثُ بَعدَهُ ,فَلَو أُعتِقَ ثَلاَثَةً لاَ يَملِكُ غَيرِهِم قِيمَةُ كُلِّ مِئَهٌ ,فَكَسَبَ أَحَدَهُمُ مِئَةً .. أُقرِعَ , فَإن خَرَجَ العِتقُ لِلكَاسِبِ .. عَتَقَ وَلَهُ المِئَةُ , وَإن خَرَجَ لِغَيرِهِ .. عَتَقَ ثُمَّ أُقرِعَ , وَإِن خَرَجَت لِغَيرِهِ .. عَتَقَ ثُلُثَهُ , وَإن خَرَجَت لَهُ .. عَتَقَ رُبعُهُ , وَتَبِعَهُ رُبعُ كَسبِهِ
ــ
قال: (ومن عتق بقرعه .. حكم بعتقه من يوم الاعتاق , وتعتبر قيمته حينئذ) بخلاف من اوصى بعتقه , فانه تعتبر قيمته الموت , لانه وقت الاستحقاق.
قال: (وله كسبه من يومئذ) اى: من يوم الاتاق , وكذا كل ما يختص به الحر من الحقوق كالكسب وغيره كما تقدم.
قال: (غير محسوب من الثلث) , سواء فى حياه المعتق او بعد موته , لحصوله فى ملكه.
قال: (ومن بقى رقيقا قوم يوم الموت) , لانه وقت استحقاق الوارث.
قال: (وحسب من الثلثين هو كسبه الباقى قبل الموت) , لانه انما ملكه بعد ذلك.
قال: (لا الحادث بعده) , لانه حدث على ملك الورثه , حتى لو كان على سيده دين .. بيع فى الدين , والكسب للوارث لا يقضى الدين منه , خلافا للاصطخرى.
قال: (قلو اعتق ثلاثه لا يملك غيرهم قيمه كل مئه , فكسب احدهم مئه .. اقرع , فان خرج العتق للكاسب .. عتق وله المئه) , لمل سبق , وفهم كلامه انه يحكم برق الاخرين , لانهما ثلثا ماله.
قال: (وان خرج لغيره .. عتق ثم اقرع) اى: بين المكتسب والاخر.
قال: (وان خرجت لغيره .. عتق ثلثه) فيبقى ثلثاه , والمكتسب وكسبه للورئه.
قال: (وان خرجت له) اى: للمكتسب (.. عتق ربعه , وتبعه ربع كسبه) ,
لانه يجب ان يبقى للوثه ضعف ما عتق , ولا يبقى ذلك الا بذلك , لانه عتق ربعه ,