للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأفاد التقييد بـ (الصلاة) شرطيته فيها؛ إذ هو واجب في غيرها.

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) حسنه الترمذي [٣٧٧] وصححه الحاكم [١/ ٢٥١]، والمراد: من بلغت سن الحيض.

وكون ستر العورة شرطًا قال به جمهور العلماء، فمتى انكشف شيء من العورة قل أو كثر، في حضرة الناس أو في خلوة .. فات.

وأما وجوبه .. فبالإجماع وبقوله تعالى: {وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا}. قال ابن عباس: (كانوا يطوفون بالبيت عراة وهي فاحشة).

وكذلك يجب في غير الصلاة في حضرة الناس بالإجماع، وفي الخلوة على الأصح؛ لإطلاق الأمر بالستر، ولما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال عليه الصلاة والسلام: (احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك)، قال: قلت: يا رسول الله؛ إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال عليه الصلاة والسلام: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس) حديث حسن رواه أصحاب السنن.

فإن قيل: الستر لا يحجب عن الله؛ لأنه تعالى يرى المستور كما يرى المكشوف .. فالجواب: أنه يرى المكشوف تاركًا للأدب، والمستور متأدبًا.

وما ذكره من الشرطية محله: عند القدرة، فإن عجز .. وجب عليه أن يصلي عاريًا.

والأصح: أنه يتم الركوع والسجود ولا يعيد.

وقيل: يومئ بهما ويعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>