للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ مِنْ نِكَاحِ أَوْ زِنًا .. لًا يَثْبُتُ لِلْولَدِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ فِي الأَظْهَرِ, وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا .. ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ عِلِى الْمَذْهَبِ,

ــ

قال: (فصل:

ولدت مدبرة من نكاح أو زنا .. لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر)؛ لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كولد المرهونة والموصى بها, كذا صححه في (المحرر) , وجعله في (الروضة) الأظهر عند الأكثرين, وأقر صاحب (التنبيه) على تصحيحه.

والثاني: يثبت له ذلك, حتى لو ماتت وبقي الولد .. عتق بموت السيد؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية, وكما يتبع ولد المستولدة والأضحية والهدي, وهذا صححه في (ألشرح الصغير) , وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

فعلى هذا: إذا لم يف الثلث إلا بأحدهما .. أقرع بينهما.

كل هذا إذا حملت بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد, فإن مات وهو حمل .. عتق معها بلا خلاف كما لو أعتق أمة حاملا, كذا قال الرافعي, وفيه وجه: أن الحمل لا يتبع, حكاه ابن يونس وابن الرفعة.

وأما ولدها قبل التدبير .. فلا يتبعها خلاف, فلو أنفصل أحد توأمين قبل التدبير والآخر بعده .. فهل هما كالمنفصل قبل التدبير أو بالعكس, أو يعطى كل حكمه وهو الأشبه فيه نظر.

وإنما قال المصنف: (لا يثبت) ولم يقل: لا يسري كعبارة (الوجيز)؛ لأن السراية لا تكون في الأشخاص, إنما تثبت بالتبعية كالبيع.

قال: (ولو دبر حاملا .. ثبت له حكم التدبير على المذهب)؛ لأن الجنين بمنزله عضو من أعضائها وكما يتبعها في العتق والبيع.

وقيل: وجهان: ثانيهما: المنع, كما لو دبر نصف عبده .. فإنه لا يسري إلى الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>