للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقًا عَلَى صِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْمَرضِ كَإِنْ دَخَلْتَ فِي مَرضَ ٍموْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ .. عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ, وَإِنِ احْتَمَلَتِ الصِّحَّةَ فَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ .. فَمِنْ رَاسِ الْمَالِ فِي الأَظْهَرِ

ــ

صلى الله عليه وسلم قال: (المدبر من الثلث) رواه الشافعي [أم ٨/ ١٨] والدارقطني [٤/ ١٣٨] وابن ماجه [٢٥١٤] , وأطبق الحفاظ على تصحيح وقفه على ابن عمر, وأما رفعه .. فلم يصح.

وأيضا فإنه تبرع يلزم بالموت فيكون من الثلث كالوصية, والمسألة تقدمت في قول المصنف: (ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت).

وإنما يعتق المدبر بعد الديون, فإذا كان عليه دين مستغرق للتركة .. لم يعتق منه شيء, وإن لم يكن دين ولا مال سواه .. عتق ثلثه, ولو دبر عبدا وباقي أمواله غائب .. لم يعتق ثلثاه؛ لاحتمال تلف المال, وكذا ثلثه الأخير في الأصح.

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قريبا, والحيلة في عتق عبده – إذا لم يكن له غيره – أن يقول: هو حر قبل مرض موتي بيوم, وإن مت فجأة .. فقبل موتي بيوم, فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم .. عتق من رأس المال, كذا نقله الشيخان عن إبراهيم المروروذي, وصرح به خلائق منهم القاضي حسين والماوردي والروياني والبغوي, وجزم به الرافعي أيضا في (كتاب الوصية) , وهذه الحيلة تأتي أيضا في جواز بيع المدبر بالاتفاق بيننا وبين المخالف, فإذا قال له ذلك وأراد بيعه .. جاز بالإجماع؛ لأنه معلق العتق بصفة.

قال: (ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر .. عتق من الثلث) كما لو أعتقه حينئذ.

قال: (وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض .. فمن رأس المال في الأظهر) اعتبارا بحالة التعليق؛ لأنه لم يكن مهتما بإبطال حق الورثة.

والثاني: من الثلث اعتبار بوقت وجود الصفة؛ فإن العتق حينئذ يحصل, وموضع الخلاف إذا وجدت الصفة بغير اختياره, فإن وجدت باختياره كدخوله الدار فدخل في مرضه .. اعتبر من الثلث جزما, قاله الرافعي تفقها, وبه صرح الماوردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>