للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ .. قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ

ــ

قال: (ولو أقاما بينتين .. قدمت بينته)؛ لاعتضادها باليد, ولو أقام الوارث بينة بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد, فقال المدبر: كان في يدي لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد .. صدق المدبر أيضا على النص.

تتمة:

تقدم أنه إذا دبر أحد الشريكين نصيبه .. فالمشهور: أنه لا يسري, ولا يقوم عليه نصيب شريكه, فإن مات وعتق نصيبه .. لم يسر أيضا إلى نصيب الشريك؛ لأن الميت معسر, بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت وهو موسر .. فإنه يسري.

ولو دبر بعض عبده .. صح ولا سراية على المشهور.

* * *

خاتمة

قال لعبده: إذا قرأت القرآن ومت .. فأنت حر, فإن قرأ جميع القرآن قبل موت سيده .. عتق بموته, وإن بعضه .. لم يعتق بموت السيد.

وإن قال: إن قرأت قرآنا ومت فأنت حر, فقرأ بعض القرآن ومات .. عتق, والفرق: التعريف والتنكير, كذا نقله الرافعي عن النص.

والصواب ما قاله الإمام في (المحصول): أن القرآن يطلق على القليل والكثير؛

<<  <  ج: ص:  >  >>