للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ وَقَفْنَاهُ .. بَطَلَتْ عَلَى الْجَدِيدِ. وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرْهُونٍ وَمُكْرَىّ,

ــ

(فإن وقفناه .. بطلت على الجديد) , وهو إبطال وقف العقود, وملخص ما في المسألة خمسة أوجه منصوصة ومخرجة:

أظهرها: البطلان.

والثاني: الصحة.

والثالث: الوقف على إسلامه.

والرابع: يصح قبل الحجر عليه.

والخامس: يصح قبل أن يضرب عليه حجر إما بنفس الردة وإما بضرب القاضي.

والأشبه: أن محل الطرق ما إذا لم يحجر الحاكم عليه وقلنا: لا يحصل الحجر بنفس الردة, فأما إذا كان في حال الحجر .. فلا تصح الكتابة بلا خلاف, والمسألة تقدمت في الكتاب في آخر (الردة) , وإنما ذكر قول الوقف بناء على اختياره أنه الأصح من الأقوال, لكن تقدم هناك أن المذهب زوال ملكه بنفس الردة.

ولا يخفى أن هذا بالنسبة إلى السيد, أما العبد المرتد .. فتصح كتابته على النص, وقطع به الأصحاب, وقاسوه على بيعه, لكن سبق فيه وجه ينبغي مجيثه هنا, ثم إن أدى النجوم من كسبه أو تبرع عنه .. عتق, وإن لم يؤدها وأسلم .. بقي مكاتبا.

قال: (ولا تصح كتابة مرهون) , لأنه بعقد الرهن معرض للبيع والكتابة تمنع منه فتنافيا.

قال: (ومكرى)؛ لأن منافعه مستحقة للمستأجر, ولو صحت .. لاقتضت تسليطه على الاكتساب وملك منافعه, هذا الذي عليه الجمهور, ونص عليه في (الأم).

وفيه وجه حكاه الرافعي في بابه, ولا تصح كتابة المغصوب أيضا, قاله في (البيان).

وعلم من التمثيل بـ (المكرى): أن الموصى بمنفعته أولى منه بالمنع, وهو الأصح في (باب الوصية) من (الرافعي) , قال ابن الرفعة: هذا فيمن أبدت منفعته

<<  <  ج: ص:  >  >>