للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الآخَرُ إِبْقَاءَهُ .. فَكَابِتِدَاءِ عَقْدٍ, وَقِيلَ: يَجُوزُ. وَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ .. عَتَقَ نَصِيبُهُ, وَقُوِّمَ الْبَاقِي إِنْ كَانَ مُو سِرًا

ــ

في الملك أو بالعكس .. في صحة الكتابة القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر, وقيل: يبطل قطعا؛ لأنا لو جوزنا ذلك .. لزم أن ينتفع أحدهما بملك الآخر, والصحيح: أنه لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد.

قال: (قلو عجز أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقد) فلا يجوز بغير إذن الشريك, وكذا بإذنه على المذهب لما تقدم.

قال: (وقيل: يجوز) , لأن الدوام أقوى من الابتداء, وجعل هذا في (المحرر) طريقة لا وجها, وكذا هو في (الروضة).

قال: (ولو أبرأ) أي: أحدهما (من نصيبه أو أعتقه .. عتق نصيبه, وقوم الباقي إن كان موسرا).

إما في العتق .. فلما سبق في بابه.

وأما في الإبراء .. فلأنه أسقط جميع ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم.

وعبارة المصنف تفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول.

والأظهر: أنه ليس كذلك, بل إن أدى نصيب الآخر من النجوم .. عتق عنه والولاء بينهما, ويأتي الخلاف في أنه يسري بنفس العجز أم بأداء القيمة, أم يتبين بأدائها أنه سرى من العجز.

ولو كاتب رجل عبده ومات عن ابنين وعجز المكاتب فأرقه أحدهما وأراد الثاني إنظاره .. ففيه الطريقان.

وهذه الصورة أولى بأن لا تنتفض فيها الكتابة؛ لأنها صدرت من واحد في الابتداء, وهناك من شخصين, والصفقة تتعدد بتعدد العاقد.

تتمة:

ليس للمكاتب أن يدفع لأحد الشريكين شيئا لم يدفع مثله للآخر في حال دفعه

<<  <  ج: ص:  >  >>