قال:(فلو باع فأدى إلى المشتري .. ففي عتقه القولان) أي: فيما إذا باع نجومه فأدى إلى مشتريها، وتقدم أن أظهرهما: المنع.
قال:(وهبته كبيعه) فيأتي فيها القولان أيضًا؛ لما فيها من إزالة الملك وتعرضه للرق، وأما الوصية به، فإن نجزها .. فكالبيع، وإن علقها على عجزه .. فوجهان:
أصحهما: الصحة كما لو وصى بثمرة نخله وحمل أمته.
والثاني: لا يصح؛ اعتبارًا بحالة التعليق.
قال:(وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته) ونحو ذلك من التصرفات؛ لأنه كالأجنبي معه.
قال:(ولو قال [له] رجل: أعتق مكاتبك على كذا ففعل .. عتق ولزمه ما التزم) كما لو قال: أعتق مستولدتك على كذا، وهو بمنزلة فداء الأسير، فلو قال: أعتقه عني على كذا .. لم يعتق عن السائل، ويعتق عن المعتق على الأصح، ولا يستحق المال.
تتمة:
علق عتق المكاتب على صفة، فوجدت .. عتق ويضمن الإبراء عن النجوم حتى تتبعه أكسابه، قاله القاضي حسين في (كتاب الزكاة) من (تعليقه)، قال: والإبراء لا يقبل التعليق قصدًا، ويقبله ضمنًا.
قال:(فصل:
الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها)؛ لأنها عقدت لحظ المكاتب لا لحظ