في (المحرر) إلا في هذا الموضع، بخلاف غيره من المصنفين؛ فإنهم يستعملونها وهو ردئ. اهـ
ووقع هذا الاستعمال في (الأم) و (المختصر)، وقد ذكرها في (المحرر) في كتاب (النكاح) أيضًا في قوله: (أفل الأمرين من ألف ومهر مثلها)، والعجب أن المصنف نبه عليها هناك.
قال:(فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه .. عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش) أي: فقط إن زادت قيمته عليه؛ لأنه القدر المحتاج إليه في الفداء.
قال:(فإن بقي منه شيء .. بقيت فيه الكتابة)؛ لما في ذلك من الجمع بين الحقوق، فإذا أدى حصته من النجوم .. عتق منه ذلك القدر.
وكلام المصنف يقتضي: أنه لا يتولى تعجيزه هنا إلا الحاكم، وأنه لا بد أن يعجزه أولًا، ثم يباع منه بقدر الأرش إذا لم يستغرق قيمته.
قال ابن الرفعة: وكلام (التنبيه) يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز، بل نتبين بالبيع انفساخ الكتابة قبله كما نقول في بيع الرهن في أرش الجناية: لا يحتاج إلى فك الرهن.
وقال القاضي حسين: للسيد أن يعجزه، ويباع في الجناية أو يفديه، وهو لا ينافي ما ذكرناه.
قال:(وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبًا)؛ لما فيه من الجمع بين الحقوق الثلاثة، وعلى مستحق الأرش القبول على المذهب، وفيما يفديه به القولان.
قال:(ولو أعتقه بعد الجناية) أي: نفذناه وهو المذهب (أو أبرأه .. عتق ولزمه الفداء)؛ لأنه فوت حق المجني عليه، فهو كما لو قتله، وفيما يفديه به السيد طريقان: