قال:(وبإذن .. فيه القولان) اللذين في تبرعاته، ومقتضاه الصحة كما سلف، وعن ابن سريج: يصح قطعًا؛ لأن فيه صلة رحم، وضعف بانه لو كان مقصودًا .. لجاز بدون الإذن.
قال:(فإن صح) أي: الشراء (.. تكاتب عليه) فيعتق إذا عتق، ويرق برقه، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره، وزيفه الإمام.
قال:(ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب)؛ لتضمنه الولاء وليس أهلًا له، وسبق أنه لا يصح إعتاق المكاتب عبده بلا خلاف.
والثاني: يصح؛ عملًا بالإذن، ويوقف الولاء، إن عتق .. كان له، وإلا .. فللسيد.
والطريق الثاني: القطع بالأول.
هذا في إعتاق عن نفسه، فلو أعتق عن سيده أو غيره بإذن السيد .. فهو كسائر التبرعات بالإذن، فيصح على الأظهر، ولا تأتي فيه الطريقة القاطعة بالمنع؛ لأن المعتق عنه من أهل الولاء، ولو أعتق عن غيره بعوض المثل .. صح قطعًا؛ لأنه بيع.
تتمة:
لا يصح إبراؤه عن الديون، ولا هبته مجانًا، ولا يشترط الثواب؛ لأن في قرده اختلافًا بين العلماء فقد يحكم حاكم بشيء قليل، ولأن الثواب إنما يستقر بإقباض الموهوب، وفيه خطر.
ووصيته باطلة، سواء أوصى بعين أو بثلث ماله؛ لأن ملكه غير تام.
قال: (فصل:
الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بكسب