إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيْتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةً .. عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِدِ,
ــ
قال: (إذا أحبل أمته فولدت حيًا أو ميتًا أو ما تجب فيه غرة .. عتقت بموت السيد) , لما روى الحاكم [٢/ ١٩] وابن ماجة [٢٥١٥] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما أمة ولدت من سيدها .. فهي حرة بعد موته).
وروى البهيقي [١٠/ ٣٤٦] عن ابن عمر أنه قال: (أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطًا).
وروى الدارقطني [٤/ ١٣٤]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث, يستمتع بها مدة حياته, فإذا مات .. عتقت (لكن قال البهيقي [١٠/ ٢٤٨]: إنه لم يصح إلا من كلام عمر.
وشمل قوله: (الإحبال) ما إذا كان الوطء مباحًا أو محرمًا بأن كانت مزوجة أو محرمًا له أو مسلمة وهو كافر .. فهو كذلك, سواء أوجبنا عليه الحد إذا علم أم لا.
وسيأتي في خاتمة الباب حكم عقوبته, لكن تعبيره بـ (الإحبال) يقتضي اعتبار فعله, فلو علقت منه باستدخال ذكره أو مائه .. كان الحكم كذلك كما يثبت النسب, وتؤيده رواية الدارقطني [٤/ ١٣١]: (أيما أمة ولدت من سيدها .. فهى حرة عن دبره).
وعلم من قوله: (أو ما تجب فيه غرة): أنه لا يشترط انفصال جميعه فلو أخرج رأسه وباقيه مختف ثم مات السيد .. عتقت, وبه صرح الدارمي.
كل هذا إذا لم يزاحم حق الغير, فإن زاحم بأن استولد الأمة التي تعلق بها رهن أو أرش جناية واستمر حتى مات السيد .. فإنها لا تعتق بموته, وكذلك أمة المحجور عليه بفلس إذا أولدها بعد الحجر.
لكن يرد على إطلاقه المكاتب, فإنه إذا أحبل أمته ثم مات رقيقًا قبل العجز أو بعده .. لم يعتق بموته على الأصح.
وشمل إطلاق (موته) ما لو قتلته, وبه صرح الرافعي فى (باب الوصية) ,