ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس .. لم يصح، ولو جعله تحت قدميه .. جاز.
ولو نزع أصابعه منه، إن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس .. لم يجز، وإلا .. جاز، قاله القاضي أبو الطيب والمتولي، قالا: وكثيرًا ما تبول الأبقار على الغلة عند الدياس وتروث، فإن اتخذه خبزًا من غير غسل الحنطة .. فهو طاهر لا يجب غسله منه؛ لعدم التحقق. والاحتياط غسل الفم.
قال:(ويعفى عن محل استجماره)؛ لجواز الاقتصار على الحجر، فلو عرق وتلوث بمحل النجو غيره .. فالأصح: العفو أيضًا؛ لعسر الاحتراز.
قال:(ولو حمل مستجمرًا .. بطلت في الأصح)؛ لأن المصلي غير محتاج إلى حمل غيره.
والثاني: تصح؛ لأن ذلك الأثر معفو عنه. ويجري الوجهان في حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها.
فروع:
لو وقع المستجمر في ماء قليل .. نجسه على الأصح.
ولو حمل بيضة استحالة دمًا، أو عنقودًا استحال خمرًا .. فالأصح: البطلان. وكذا لو حمل قارورة مصمتة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس، فإن كانت مصمتة بخرقة ونحوها .. بطلت قطعًا.
واللحم المنتن طاهر، وأسقطه من (الروضة).
ولو حمل طيرًا أو حيوانًا آخر لا نجاسة عليه .. صحت صلاته، ولا نظر إلى