للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَظْهَرُ: الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الأَجْنَبِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ كَالدَّمِ، وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوح وَالْمُتَنَفِّطُ الَّذِي لَهُ رِيحٌ، وَكَذَا بِلاَ رِيحٍ فِي الأَظْهَرِ. قُلْتُ: الْمَذْهَبُ: طَهَارَتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ــ

كالبراغيث، وصحح في دم البراغيث: العفو عن كثيره، فانتهى الأمر إلى أنه إذا كان بجرحه دم كثير .. يعفى عنه لا قضاء.

قال: (والأظهر: العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم) هو الذي ذهب إليه الأكثرون وأطلقوا الخلاف، وقيده صاحب (البيان) بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، فلا يعفى من شيء من ذلك بلا خلاف لغلظ حكمه، ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي، وإن كان المصنف قال في (التحقيق): إنه لم يوافقه عليه أحد.

فرع:

قال القاضي: الجدري إذا تورم واجتمعت فيه المادة .. تجوز الصلاة معه ما لم يخرج منه شيء، فإذا يبس وصارت تلك الجلدة كالميتة بحيث لا يتألم لقطعها .. صحت الصلاة معها كاليد الشلاء.

قال: (والقيح والصديد كالدم)؛ لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد.

قال الجوهري: (الصديد): ماء رقيق مختلط بدم. وقال ابن فارس: دم مختلط بقيح.

وحكمهما في الانقسام- إلى خارج منه، أو من أجنبي- كالدم.

قال: (وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح)؛ قياسًا على القيح والصديد.

قال: (وكذا بلا ريح في الأظهر) قياسًا على الصديد الذي لا رائحة له.

قال: (قلت: المذهب: طهارته والله أعلم)؛ تشبيهًا بالعراق، لعدم استقذاره. ورجح في (شرح المهذب) القطع، ثم قال: وحيث نجسناه .. فهو كالبثرات.

والرافعي استدل لقول النجاسة بالقياس على الصديد الذي لا رائحة له. فإن كان الحكم فيه مسلمًا .. فيحتاج المصنف إلى الفرق بينهما؛ فإن عدم النتن في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>