قال:(والأصح: أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان .. بطلت)، كما لو أتى بحرفين على وجه آخر، (وإلا .. فلا)؛ لأنه لا يسمى كلامًا.
والثاني: لا تبطل مطلقًا- وحكي عن النص- لأنه ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل، ولا فرق في النفخ بين الفم والأنف.
والثالث: قال القفال: إن كان فمه منطبقًا .. لم تبطل؛ لأنه لا يكون على هيئة الحروف، إنما هو كقرقرة في الجوف، وإن كان مفتوحًا .. بطلت.
قال الإمام: وليس بشيء؛ لأن الأصوات لا تختلف في السمع بذلك.
ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، وحمله في (شرح المهذب) على ما إذا بان منه حرفان، لكن في (البحر) عن القاضي أبي الطيب: أن الضحك مبطل مطلقًا وإن قل؛ لما فيه من هتك الحرمة، وفي (التجريد) نحوه.
وفي (فتاوى القفال): إن ضحك عمدًا فعلا صوته .. بطلت صلاته ظهر منه حرفان أم لا.
والتبسم لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فيها، فلما سلم قال:(مربي ميكائيل فضحك لي، فتبسمت له).
وأما البكاء والأنين والنفخ .. فالخلاف مرتب.
وقال الماسرجسي: إن كان البكاء لخشية الله تعالى .. لم تبطل، وإن كان حزنًا على ميت ونحوه .. بطلت.
وفي (الشامل) عن الشيخ أبي حامد: أنه إذا حزن في الصلاة ففاضت عيناه .. جازت صلاته؛ لقوله تعالى:{خروا سجدًا وبكيًا}.