قال:(وفي التنحنح ونحوه) أي: مما سبق في الضحك والبكاء والنفخ والعطاس.
و (التنحنح): صوت يردده الرجل في صدره.
قال:(للغلبة وتعذر القراءة)؛ لأنه معذور. والمراد: القراءة الواجبة وهي: (الفاتحة)، أو بدلها عند العجز عنها، وفي معنى ذلك التشهد الواجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت المصنف عن حكم المستحب.
والقياس: تخريجها على الخلاف في الجهر، والأصح فيه: أنه ليس بعذر.
وقيل: لا يعذر للقراءة، حكاه المحب الطبري.
أما السعال والعطاس .. فالصواب: عدم الإبطال بكثرتهما؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك، ولا ينقطع به نظم الصلاة.
وما وقع للرافعي والمصنف في ذلك من الفرق بين القليل والكثير رده الشيخ وغيره.
فرع:
لو تنحنح إمامه .. لم تجب مفارقته على الأصح؛ لاحتمال الغلبة وغيرها من الأعذار، والأصل بقاء العبادة.
قال:(لا الجهر في الأصح)؛ لأنه سنة فلا حاجة لاحتمال التنحنح لأجله.
والثاني: أنه يعذر؛ إقامة لشعائر الصلاة.
وأما الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين .. فلا يبعد أن يكون عذرًا.
قال:(ولو أكره على الكلام .. بطلت في الأظهر)؛ لأنه أمر نادر، وقياسًا على ما لو أكره على الصلاة قاعدًا أو بلا وضوء .. فإن ذلك لا يكون عذرًا.