للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ، فَالْخَطْوَتَانِ أَوِ الضَّرْبَتَانِ .. قَلِيلٌ، وَالثَّلاَثُ كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْ.

ــ

و (أمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة)، صححه الترمذي [٣٩٠]. و (أمر بدفع المار)، كما سيأتي. و (أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه).

قال: (والكثرة بالعرف)، فلا يضر ما يعد قليلًا، كخلع النعل ولبس الثوب الخفيف، والإشارة برد السلام.

وقيل: القليل ما لا يحتاج إلى كلتا اليدين، كرفع العمامة وحل شوطة السراويل. والكثير: ما يحتاج إليهما، كالتعميم وعقد الإزار وتزرير الأزرار.

وقيل: ما لا يسع ركعة.

وقيل: ما يظن الناظر إليه أن فاعله ليس مصليًا، وضعف هذا بحمل الصبي وقتل الحية والعقرب وهو لا يضر قطعًا.

قال: (فالخطوتان) أي: المتوسطتان (أو الضربتان .. قليل)؛ لحديث خلع النعلين.

وقيل: هما كثير؛ لأن الفعل قد تكرر بخلاف لواحدة.

و (الخطوة) بفتح الخاء المرة الواحدة، وبالضم: اسم لما بين القدمين، وقيل: لغتان.

قال: (والثلاث كثير إن توالت) .. فتبطل. وادعى ابن الرفعة الاتفاق على ذلك، والخلاف ثابت في (الرافعي) كما تقدمت الإشارة إليه. فلو تفرقت .. لم يضر وإن كثرت.

وحده: أن يعد الثاني منقطعًا عن الأول. فإن تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أو لا .. فأظهر الأوجه: لا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>