للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الأَكْلِ. قُلْتُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً تَحْرِيمَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَلَوْ كَانَ بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ فَبَلَعَ ذَوْبَهَا .. بَطَلَتْ فِي الأَصَحِّ

ــ

أقوى من القول، ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون إعتاقه، ويجب القصاص على المكره على القتل على الصحيح ولا يقع عليه طلاق. وإنما احتمل الفعل القليل؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه.

والثاني: لا يبطل كثيره وصححه المتولي؛ لقصة ذي اليدين، فإن سرعان الناس لم يؤمروا بالإعادة. واختار هذا في (التحقيق)، ووافقه الشيخ وإن كان مخالفًا للجمهور. وفي الجواب عن قصة ذي اليدين تكلف.

قال: (وتبطل بقليل الأكل)؛ لشدة منافاته هيئة الخشوع، ولأنه يبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فالصلاة أولى.

ويرجع في القلة والكثرة إلى العرف، وهل الإبطال به لما فيه من العمل أو لوصول المفطر جوفه؟ وجهان ينبني عليهما بلغ ذوب السكرة، لكن صرح الرافعي والبغوي وغيرهما بأن مجرد المضغ إذا كثر .. يبطل وإن لم يصل بسببه شيء إلى الجوف بالكلية، فبطريق الأولى مع حصول شيء.

وتعبير المصنف يقتضي: أن النظر إلى الفعل لا إلى المأكول، وهو كذلك.

قال: (قلت: إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا تحريمه والله أعلم)، فلا تبطل بقليله قطعًا كالصوم، أما الكثير .. فيبطل عمده وسهوه على الأصح كالكلام الكثير، وليس كسائر الأفعال التي يشق الاحتراز عنها.

قال: (فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها .. بطلت في الأصح)؛ لأن الإمساك عن المفطرات شرط فيها.

فعلى هذا: تبطل بكل ما يبطل به الصوم.

والثاني: لا؛ لأنه لم يوجد منه مضغ وازدراد، وهذا ذهاب إلى أن الإبطال بالأكل لما فيه من العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>