الملح الجبلي إذا طرح في الماء على الأصح دون المائي، أما المتغير بالنجس فسيأتي.
لكن قوله:(تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء) مستغنى عنه؛ لما سيأتي أن التغير الذي لا يمنع الاسم لا يضر.
فلو كان على عضوه زعفران أو سدر، فتغير الماء بملاقاته .. ففي صحة طهارة ذلك العضو وجهان في (الذخائر)، الظاهر منهما: المنع كما في غسل الميت.
و (الزعفران) جمعه زعافر، كترجمان وتراجم.
قال:(ولا يضر تغير لا يمنع الاسم)؛ لما روى النسائي [١/ ١٣١] وابن ماجه [٣٧٨] عن أم هانئ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر عجين).
وقيل: يضر التغير المذكور كالتغير اليسير بالنجاسة.
قال:(ولا متغير بمكث، وطين، وطحلب، وما في مقره وممره)، ولو تفاحش التغير؛ لمشقة الاحتراز، ولأن الماء لا يمكن صونه عن ذلك.
والمراد بـ (الطين والطحلب): ما كانا في الممر والمقر، إلا أن الطين لو طرح فيه .. لم يضر على الصحيح.
وصورة المسألة: إذا كان الطحلب ونحوه مفتتاً، فإن لم يكن .. كان مجاوراً، ولو أخرج منه ودق ناعماً وألقي فيه .. ضر على الصحيح.
والمراد بـ (التغير) هنا: التغير الكثير.
ومثل الطحلب الزرنيخ، وحجارة النورة، وليس المراد بها المحترقة بالنار، بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه، كما نبه عليه ابن الصلاح هنا، والإمام في (النهاية) في (كتاب الحج).