والثاني- وهو القديم-: يسجد؛ لأنه جبران عبادة، فلا يسقط بالتطاول كجبران الحج.
واختلفوا في حد الطول:
فقال الشيخ أبو إسحاق: هو أن يمضي قدر ركعة، وعليه نص في (البويطي).
وقال غيره: يرجع فيه إلى العرف.
وقال ابن أبي هريرة: إن مضى مقدار الصلاة التي نسي فيها .. استأنف، وإن كان دون ذلك .. بنى؛ لأن آخر الصلاة يبنى على أولها، وما زاد على ذلك لا يبنى، فجعل ذلك حدًا.
قال:(وإلا .. فلا على النص) أي: إذا لم يطل .. لم يفت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، وقيل له في ذلك، فسجد للسهو، متفق عليه [خ١٢٢٦ - م٥٧٢].
والثاني: يفوت؛ لأن السلام ركن جري في محله، والسجود يجوز تركه قصدًا.
قال:(وإذا سجد .. صار عائدًا إلى الصلاة في الأصح)؛ لأن محل السجود قبل السلام.
والثاني: لا؛ لأن التحلل حصل بالسلام.
وينبني على الخلاف مسائل، كبطلان الصلاة بالحدث وغيره من المفسدات إذا وقع في السجود، ولزوم الإتمام على القاصر إذا نواه فيه، وفوات الجمعة بخروج وقت الظهر فيه، نعم السجود في هذه الحالة حرام عند العلم بالحال؛ لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها.
إذا قلنا بالعود .. لا يكبر للافتتاح ولا يتشهد على الأصح، وعلى مقابله يكبر ولا يتشهد في الأصح.