لمكان جبهته)، وفي رواية لمسلم:(في غير صلاة) كما تقدم.
ولا فرق بين أن يكون القارئ في صلاة أم لا، وفي وجه ضعيف: لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة.
ولا فرق بين أن يكون القارئ رجلًا أو امرأة خلافًا لمالك، ولا بين أن يكون صبيًا أو محدثًا أو كافرًا على الأصح، لكن لا سجود لقراءة الجنب والسكران.
وإذا سجد المستمع مع القارئ .. لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء، وله الرفع من السجود قبله.
قال:(وتتأكد له بسجود القارئ)؛ للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة للمستمع، بخلاف ما إذا لم يسجد القارئ .. ففي وجه: لا يستحب السجود لمستمعه، ويدل له أن زيد بن ثابت قال:(قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم (النجم) فلم يسجد)، قال أبو داوود [١٤٠٠]: وكان زيد الإمام فلم يسجد.
وهذا الجواب فيه نظر، والصواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بيانًا للجواز.
وأفاد الشيخ: أن القراءة اتفقوا على أن الطالب إذا قرأ على الشيخ .. لا يسجد.
قال: فإن صح ما قالوه .. فحديث زيد حجة لهم.
قال:(قلت: وتسن للسامع والله أعلم) وهو: الذي لم يقصد السماع؛ لعموم قوله تعالى:{وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون}، فدخل فيه السامع والمستمع.
لكن لا يتأكد في حق السامع كالمستمع؛ لقول ابن عباس: (السجدة لمن استمع