ويكره للمأموم قراءة السجدة، والإصغاء إلى قراءة غير إمامه.
ولا يكره للإمام قراءة السجدة في جهرية ولا سرية خلافًا لمالك.
ولو سمع مع دخوله المسجد قراءة سجدة، فهل يسجد أو يصلي التحية؟ فيه احتمال.
وقال البندنيجي وغيره: إذ قرأ أو سمع آية سجدة وهو محدث .. توضأ وسجد وهذا قريب إذا تيسر الوضوء على قرب.
وإذا سجد المصلي ثم اعتدل .. استحب له أن يقرأ شيئًا ثم يركع، وحكى في (المعتمد) في ذلك وجهين.
قال:(وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة)، فلو فعلها فيها .. بطلت صلاته ولو كانت نافلة؛ لأن سببها لا تعلق له في الصلاة، وهذا في العالم، أما الجاهل .. فلا تبطل صلاته.
قال:(وتسن: لهجوم نعمة) كحدوث ولد أو جاه أو مال أو نصر على الأعداء أو قدم الغائب وشفاء المريض وحدوث المطر عند القحط وزواله عند خوف التأذي، سواء كان ذلك خاصًا به أم عامًا؛ لما روى أبو داوود [٢٧٦٨] وابن ماجه [١٣٩٤] والحاكم [١/ ٢٧٦] وصححه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به .. خر ساجدًا لله تعالى).
وروى عبد الرحمن بن عوف قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فسجد وأطال السجود، فسألته فقال:(إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني: أن من صلى علي مرة .. صلى الله عليه بها عشرًا، فسجدت شكرًا لله) رواه العقيلي في (تاريخه)[٣/ ٤٦٧] وأحمد [١/ ١٩١] والحاكم [١/ ٥٥٠] بنحوه وقال: على شرط الشيخين.
وفي (أبي داوود)[٢٧٦٩] بإسناد حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: