للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ. وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ الْفَصْلُ وَهُوَ أَفْضَلُ،

ــ

قال: (وقيل: ثلاث عشرة)؛ لما روى الترمذي [٤٥٧] عن أم سلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف .. أوتر بسبع)، قال: حديث حسن، وقال الحاكم [١/ ٣٠٦]: على شرط الشيخين. وأول هذا بأن الركعتين سنة العشاء. وهذا الوجه رجحه الرافعي في (شرح المسند).

ولم يتعرض في الكتاب لأدنى كماله وهو: ثلاث؛ لما روى النسائي [٣/ ٢٣٥] عن أبي بن كعب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى .. (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثالثة: (الإخلاص) و (المعوذتين)) رواه أبو داوود [١٤١٩] والترمذي [٤٦٣] وابن حبان [٢٤٣٢]، وقال الحاكم [١/ ٣٠٥]: على شرط الشيخين.

وأصح الوجهين: أنه لا تجوز الزيادة على المنقول، كما تمتنع الزيادة في سنة الفجر وسائر الرواتب.

قال: (ولمن زاد على ركعة الفصل)؛ لما روى أحمد [٢/ ٧٦] وابن حبان [٢٤٣٥] عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه).

قال: (وهو أفضل)؛ لأن أحاديثه أكثر، وهو أكثر عملًا؛ إذ يزيد بالسلام والتكبير والنية وغيرها.

وقيل: الأفضل الوصل خروجًا من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه لا يصحح المفصول.

وقيل: الفصل أفضل للمنفرد بخلاف الإمام؛ لأنه يقتدي به الحنفي وغيره.

وعكس الروياني فكان يصل منفردًا ويفصل إمامًا.

وجزم ابن خيران في (اللطيف) بكراهة الوصل.

وفي (صحيح ابن حبان) [٢٤٢٩]: (لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب).

وهذا كله في الثلاث، فإن زاد .. فالفصل أفضل بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>