للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَدْخُلُ وَقْتُ اَلْرَوَاتَبِ قَبْلَ اَلْفَرضِ بِدُخُولِ وَقْتِ اَلْفَرضِ، وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَخْرُجُ اَلنَّوْعَانِ بِخْرُوجِ وَقْتِ اَلْفَرْضِ. وَلَوْ فَاتَ اَلْنَّقْلُ الَمْؤُقَّتُ .. نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي اَلأَظْهَرِ

ــ

فإن طال الفصل .. تكرر الأمر بها بلا خلاف؛ لزوال المشقة.

قال: (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض، وبعده بفعله) هذا لا خلاف فيه.

قال: (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض)؛ لأنهما تابعان له.

وقيل: يمتد وقت الفجر إلى الزوال، وقيل: يخرج بفعل الصبح، وكذا سنة الظهر المتقدمة عليها.

وقيل: تمتد سنة المغرب إلى مغيب الشفق، وقيل: إلى فعل العشاء.

وتمتد سنة العشاء إلى صلاة الصبح.

قال: (ولو فات النقل المؤقت) كالعيد والرواتب والضحى والتراويح (.. ندب قضاؤه في الأظهر)؛ لأنه صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين بعد العصر عن الركعتين اللتين بعد الظهر، كما تقدم، و (قضي ركعتي الفجر لما نام في الوادي).

والثاني: لا يقضي كغير المؤقت.

والثالث: إن لم يتبع غيره كالضحى والعيد .. قضي لمشابهته الفرائض في الاستقلال، وإن تبع كالرواتب ... فلا.

واحترز بـ (المؤقت) عما يفعل بسبب عارض كالكسوف وتحية المسجد، فلا مدخل للقضاء فيه.

ووفي في "الروضة" تبعًا للرافعي: عد الاستقساء في ذلك، وليس يجيد، لأنها لا تفوق بالسقيا كما سيأتي في بابه.

وإذا قلنا بالقضاء .. فهو أبدًا في الأصح، وقيل: فائته اليوم ما لم تغيب شمسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>