للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ. قُلْتُ: اَلْصَّحِيحُ: مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا نَوَى عَدَدًا .. فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ بِشَرْطِ تَغْيِيرِ اَلْنِّيَةِ قَبْلَهُمَا، وَإِلاَّ .. فَتَبْطُلُ فَلَوْ نَوَى رَكْعَتَينِ فَقَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا .. فَاَلأَصَحُّ: أَنَّهُ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ لِلزِّيَادَةِ إِنْ شَاءَ. قُلْتُ: نَفْلُ اَللَّيْلِ أَفْضَلُ،

ــ

قال: (وفي كل ركعة)؛ لأن له أن يصلي ركعة فردة.

قال: (قلت: الصحيح: منعه في كل ركعة والله أعلم؛ لأنا لا نجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة.

وقيل: لا يزيد على تشهد واحد.

وقيل: لا يزيد على تشهدين.

قال: (وإذا نوى عددًا .. فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما)؛ لأنه لا حصر للنقل المطلق. وكذا لو نوى ركعة .. فله أن يزيد بهذا الشرط، ولا تدخل في كلام المصنف؛ لأن الواحدة لا تسمى عددًا.

قال: (وإلا .. فتبطل) أي: وإن لم ينو قبل الزيادة أو النقصان .. بطلت إذا تعمد لتلاعبه، فإن سها .. عاد وسجد.

قال: (فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوًا .. فالأصح: أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) أي: شاء الزيادة؛ لأن القيام إليها لم يكن معتدًا به، فأشبه القاصر إذا قام سهوًا ثم نوى الإتمام.

والثاني: له المضي فيه ولا يحتاج إلى القعود إذا بدا له؛ لأن القيام في النافلة ليس بشرط.

فلو لم ينو واحدة ولا عددًا .. ففي جواز الاقتصار على الواحدة وجهان حكاهما الرافعي عن المتولي قال: وينبغي أن يقطع بجواز الاقتصار.

واعترض عليه المصنف بأن المتولي إنما حكي وجهين في أنه: هل يكره الاقتصار على ركعة أو لا؟ وجزم بالجواز كما جزم به سائر الأصحاب.

قال: (قلت: نقل الليل أفضل) أي: من النفل المطلق في النهار؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) رواه مسلم [١١٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>