للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنِ اَمْتَنَعُوا كُلُّهُمْ .. قُوتِلُوا، وَلاَ يَتَأَكَّدُ اَلْنَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي اَلأَصَحِّ. قُلْتُ: اَلأَصَحُّ اَلْمَنْصُوصُ: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةِ، وَقِيلَ: عَيْنٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ

ــ

والظاهر: عدم الإجزاء كرد السلام، بخلاف صلاة الجنازة؛ فإن مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة؛ لأنه لا ذنب عليه.

ولو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يحضروا المسجد .. فالأصح: أنه لا يكفي سواء حصل الشعار بذلك أم لا.

قال: (فإن امتنعوا كلهم .. قوتلوا)؛ لأن هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت، وإنما يقاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس.

أما إذا قلنا سنة .. فالأصح: أنهم لا يقاتلون.

قال: (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح)؛ لقوله تعالى: {ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، فلا يكره لهن تركها.

والثاني: يتأكد؛ لعموم الأدلة.

والأصح: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن، وقيل: هما سواء.

قال: (قلت: الأصح المنصوص: أنها فرض كفاية)؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدمة، ونص عليه في (الأم) صريحًا.

ولا فرق في هذا الفرض بين أهل القرى والبوادي كما تقدم.

قال: (وقيل: عين والله أعلم) واختاره ابن خزيمة وابن المنذر وأبو ثور؛ لما تقدم من همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لم يشهدها.

ولأن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله؛ إني ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمين، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم، قال: (لا أجد لك لخصة) رواه أبو داوود [٥٥٣] بإسناد صحيح.

وعلى هذا: الأصح: أنها ليست شرطًا في صحة الصلاة.

وأجاب الأصحاب بأن معناه: لا رخصة لك تلحقك بفضيل من حضرها، وبأن

<<  <  ج: ص:  >  >>