وَكَذَا وَحَلّ شَدِيدٌ عَلَى اَلْصَّحِيحِ. أَوْ خَاصِّ كّمَرَضِ، وَحَرَّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ،
ــ
وسلم: (ألا صلوا في الرحال)، ولما فيه من المشقة.
و (الريح) مؤنثة، و (العاصف): الشديدة.
واحترز المصنف بها عن الخفيفة؛ فإنها ليست عذرًا بالاتفاق.
والعاصفة بالنهار ليست عذرًا على المشهور لخفة المشقة. وفي (الكفاية) وجه: أنها عذر أيضًا.
لكن هذا يقتضي: أنها لا تكون عذرًا في صلاة الصبح؛ لأنها صلاة نهارية وفيه نظر.
والمتجه: إلحاقها بالليل؛ لأن المشقة فيها أشد من المشقة في المغرب.
ولا فرق في الليل بين المظلم وغيره؛ لإطلاق الأحاديث.
قال: (وكذا وحل شديد على الصحيح) فهو عذر وحده ليلاً ونهارًا، لحديث ابن عباس المتقدم، ولأنه أشق من المطر.
والثاني: لا؛ لإمكان الاحتراز عنه بالنعال ونحوها.
والمراد بـ (الوحل الشديد): الذي لا يؤمن معه التلويث وإن لم يكن متفاحشًا.
و (الوحل) بالتحريك: الطين الرقيق، وإسكان حائة لغة رديئة.
قال: (أو خاص كمرض)؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
وتقدم أن ابن عباس سئل عن العذر فقال: (خوف أو مرض)، ولأن النبي صلي اله عليه وسلم لما مرض .. ترك الخروج إلى الجماعة أيامًا كثيرة.
وضبطه الأصحاب بأن يشق معه القصد إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في المطر، فإن كانت مشقة يسيرة كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة .. فليس بعذر.
قال: (وحر وبرد شديدين) سواء كان ليلاً أو نهارًا؛ لعظم المشقة فيهما.