للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ .. فَلاَ، وَكَذا تُرَابٌ وَجِصٌّ فِي الأَظْهَرِ. وَدُونَهُمَا بَنْجُسُ بِالْمُلاَقَاةِ،

ــ

قال: (أو بمسك وزعفران .. فلا)؛ لأنا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت، أو غلب عليه المطروح فسترها، وهكذا لو زال طعمه بالخل.

وفي (الكافي) وجه: أنه يطهر إذا زال بالمسك، وقياس الباقي كذلك، لكن عطف المصنف المسألة على الزوال ليس بجيد؛ لأنا نشك في زواله.

وعبارة (المحرر) أحسن؛ لأنه قال: فلم يوجد التغير .. لم يطهر.

قال: (وكذا تراب وجص في الأظهر)، فلا يطهر بهما؛ لأنهما يكدران الماء، فلا ندري أن التغير زائل أو مغلوب.

والثاني: يطهر؛ لأن التراب يوافق الماء في الطهورية، فيتعاونان على رفع النجاسة، ولهذا جمع بينهما في تطهير النجاسة المغلظة.

ومحل القولين عند كدورة الماء، فإن صفي .. فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجوداً .. فنجس قطعاً، وإلا .. فطاهر قطعاً، وبهذا صرح ابن الصلاح، والمصنف في (شرح المهذب).

ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو باللون أو بالريح، كل ذلك فيه القولان.

فإن قيل: إذا زال التغير بالتراب .. ينبغي أن يجزم بنجاسة الماء؛ لكونه متغيراً بتراب متنجس.

فالجواب: أن نجاسة التراب نجاسة مجاورة للماء النجس، فإذا زالت نجاسة الماء طهر التراب والماء جميعاً؛ لأن عينه طاهرة.

و (الجص): ما يبنى به ويطلى، وكسر جيمه أفصح من فتحها، وهو عجمي معرب، وتسميه العامة الجبس وهو لحن.

قال: (ودونهما ينجس بالملاقاة)، تغير أم لا؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل خبثاً) رواه الأربعة، وصححه الطحاوي، وأبناء منده وخزيمة [١/ ٤٩] وجبان [١٤٤٩]، والحاكم [١/ ١٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>