فَلَهُ اَلْتَّقْدِيمُ، وَيُقَدَّمُ عَلَى عَبْدِهِ اَلْسَّاكِنِ، لاَ مُكَاتَبِهِ فِي مِلْكِهِ. وَاَلأَصَحُّ: تَقْدِيمُ اَلْمُكْتَرِي عَلَى اَلْمُكْرِي، وَاَلْمُعِيرِ عَلَى اَلْمُسْتَعِيرِ. وَاَلْوَالِي فِي مَحَلِّ وَلاَيَتِهِ أَوْلَى مِنَ اَلأَفْقَهِ وَاَلْمَالِكِ
ــ
فال: (.. فله التقديم) أي: لا لغيره؛ لأنه محل سطانه. فإن كان صبيًا أو مجنوبًا .. استؤذن ويه.
قال: (ويقدم على عبده الساكن)؛ لأن العبد والمسكن له، وهذا لا خلاف فيه سواء كان العبد مأذونًا أو غير مأذون.
وصورة المسألة: أن يكون العبد ساكنًا في ملك السيد، فلرو كان ساكنًا في غير ملك السيد .. فالمتجه: تقديم السيد أيضًا.
ومفهوم كلام المصنف: أن المبغض مقدم على السيد فيما ملكه ببعضه الحر، وهو ظاهر.
قال: (لا مكاتبه في ملكه) أي: في ملك المكاتب؛ لاجتماع المسكن والملك المكاتب، وإن كان في ملك المكاتب وجه بعيد.
قال: (والأصح: تقديم المكتري على المكري)؛ لآنه مستحق المنفعة.
والثاني: المالك؛ لأنه مالك الرقبة وملكها أقوى من ملك المنفعة.
والخلاف جار في الموصى له بالمنفعة مع مالك الرقبة، وفي الموقوف عليه مع الواقف إذا ملكنا الواقف.
ومراد المصنف: المكتري لنفسه، فلو اكترى لغيره .. لم يقدم بلا خلاف؛ لأنه في هذه الحالة لا يملك المنفعة.
قال: (والمعير على المستعير)؛ لأنه قادر على منع المستعير من الانتفاع.
والثاني: المستعير؛ لأن السكنى له في الحال.
قال: (والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك)؛ للحديث المتقدم. ويلزم من تقديمه عليها تقديمه على غيرهما. فإن لم يتقدم .. قدم من شاء ممن يصلح للإمامه وإن كان غيره أصلح منه؛ لأن الحق فيها له فاختص بالتقديم.