وقد ضعف الشافعي حديث وابصة، وكان في القديم يقول: لو ثبت .. لقلت به.
قال البيهقي: والاختيار أن يتوقى ذلك.
هذا إذا كان ثم من هو من جنسه، فلو جاءت امرأة ولا نساء هناك، أو خنثى ولا خنائي .. استجب له أن يقف فردًا، ويكره له الدخول في الصف.
قال:(بل يدخل الصف إن وجد سعة) سواء وجد ذلك في الصف الذي انتهى إليه، أو في صف أمامه.
قال في (المهمات): كذا أطلقه الشيخان وابن الرفعة وليس كذلك، بل محله إذا كان التخطي إلى الفرجة بصف أو صفين، فإن انتهى إلى ثلاثة .. امتنع كما نص عليه في (الأم)، وصرح به جماعة من الأصحاب.
و (السعة): أن لا يكون خلاء، ويكون بحيث لو دخل بينهما .. لو سعهم.
و (الفرجة): الخلاء الظاهر، فقول المصنف:(سعة) دال على الفرجة بطريق أولى.
قال" (وإلا .. فليجر شخصًا) أي: إذا لم يجد سعة في صف من الصفوف .. فعل ذلك خروجًا من الخلاف.
واستأنس له الأصحاب بحديث في (مراسيل أبي داوود)[٨٣] و (البيهقي)[٣/ ١٠٥] عن مقاتل بن حيا أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إن جاء فلم يجد أحدًا .. فليختلج إليه رجلاً من الصف فلقم معه, فما أعظم أجر المختلج! " فما أعظم أجر المختلج! " وهذا إذا كان في القيام، أما في غيره .. فلا كما تقدم.
والقول الثاني - وهو المنصو في (البويطي) -: أنه يقف منفردًا ولا يجر إلى نفسه أحدًا، وصححه جماعة، لأنه يؤدي إلى الإخلال بالصف وتفويت الفضيلة على المجرور.