للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بِرُكْنَيْنِ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُمَا وَهْوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ .. بَطَلَتْ. وَإِنْ كَانَ بِانْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إِتْمَامِ اَلْمَامُومِ (اَلْفَاتِحَةَ) .. فَقِيلَ: يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ اَلْبَقَيِةُّ، وَاَلْصَّحِيحُ: ئُتِمُهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِن ثَلاَثَةِ أَرْكَانِ مَقْصُودَةِ - وَهِيَ اَلْطَّوِيلَةُ -

ــ

والثاني: تبطل إذا فعله عامدًا للمخالفة.

والمراد بـ (الركن) ههنا: الفعلي، وتمثيل المصنف يشعر به.

قال: (أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر ... بطلت)، للمخالفة.

والمراد (بعدم العذر): بأن اشتغل بقراءة السورة أو تسبيح الركوع.

ولا فرق في التخلف بركنين بين الطويلين وغيرهما.

قال: (وإن كان بأن اسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم (الفاتحة)) وكذلك لو كان بطيء القراءة للعجز لا للوسوسة (.. فقيل: يتبعه وتسقط البقية)؛ لأنه معذور فأشبه المسبوق، فل وتخلف في هذه الحالة .. كان متخلفًا بغير عذر.

قال: ٠والضحيح: يتمها) أي: يتم (الفاتحة) وجوبًا (ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان)؛ لأن ترك (الفاتحة) إنما اغتفرناه للمأموم في الركعة الأولى، لتفاوت الناس في الحضور غالبًا والإحرام، بخلاف الإسراع في القراءة؛ فإن الناس غلبًا لا يختلفون فيه.

والذي قاله المصنف هنا اتفق فيه (الشرح) و (الروضة) و (التحقيق) وهو الصواب. والذي في (المحرر): ما لم يسبقه بثلاثة أركان.

قال: (مقصودة، وهي الطويلة) فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين؛ لأنهما تابعان ما قبلهما شرعًا للفصل لا لذاتهما، بخلاف القيام وغيره.

وعبارة المصنف تقتضي: أن القصير غير مقصود، وبه جزم في (الروضة) و (الشرحين).

<<  <  ج: ص:  >  >>