للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: اَلْخِلاَفُ فِي خَائِفِ اَلْقِتَالَ، لاَ اَلْتَّاجِرِ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا مُدَّةً طَوِيلَةَ .. فَلاَ قَصْرَ عَلَى اَلْمَذْهَبِ .....

ــ

وأقام علقمة بخوارزم ستين يقصر.

وفي حديث صحيح: (أن الصحابة أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة)، فدل فعلهم مع النكير على أنه جماع.

وأجاب الجمهور بأن الصحابة كانوا ينتقلون من بلد إلى بلد، وبأنه معارض بقول ابن عباس.

وقيل: يجوز سبعة عشر، وقيل: تسعة عشر، وقيل: عشرين؛ للروايات السابقة.

قال: (وقيل: الخلاف في خائف القتال، ولا التاجر ونحوه)، فلا يقصر التاجر ونحوه، ويقصر خائف القتال؛ لأنه أحوج إلى الترخيص من غيره.

وأجاب الأول بأن القتال ليس هو المرخص، وإنما المرخص وصف السفر، وهو وغيره فيه سواء.

قال: (ولو علم) أي: المحارب وغيره (بقاءها مدة طويلة .. فلا قصر على المذهب)؛ لأنه مطمئن ساكن بعيد عن هيئة المسافرين.

وقيل: يجري فيه الخلاف كغيره، للأحاديث المتقدمة.

تتمة:

إذا خرجوا من البلد وأقاموا في موضع ينتظرون الرفقة: فإن قصدوا أنهم إن خرجوا سافروا كلهم وإلا رجعوا .. لم يقصروا، إن قصدوا أن ينتظروهم يومين أو ثلاثة فإن لم يخرجوا سافروا وتركوهم .. فلهم القصر.

وقال في (البحر): لو أقام في المراسي في المواضع التي تحبس فيها السفن .. فهو كالمقام في البر ولا يختلف، فإن أزمع أربعة أيام .. أتم، وإن لم يزمع، قصر، فإن حبسه الريح وأقام ينتظره .. قصر أربعة أيام، فإذا مضت الأربع .. أتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>