للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا اَلْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ. فإَنِ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ اَلْأوَلَى. فَتَاخِيرُهَا أَفْضَلُ، وَإِلاَّ .. فّعَكْسُهُ. وَشُرُوطُ اَلْتَقْدِيِم ثَلاَثَةٌ: اَلْبُدَاءَةُ بِاَلأُولَى، فَلَوْ صَلاَّهُمَا قَبَانَ فسَاَدهُاَ .. فَسَدَتِ اَلْثَّانِيَةُ. وَنِيَّةُ اَلْجَمْعِ، وَمَحَلَّهَا: أَوَّلُ اَلأُوَلَى، وَتُجوٌز فِي أَثْنَائِهَا فِي اَلأَظْهَرِ

ــ

قالب: (وكذا القصير في قول)؛ قياسًا على التنقل على الراحلة، والصحيح عند الجهور: الأول كالقصر.

قال: (فإن كان سائرًا وقت الأولى .. فتأخيرها أفضل، وإلا .. فعكسه)؛ اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالمسافر.

قال: (وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى)؛ لأن ذلك هو المأثور، ولأن وقت الثانية لم يدخل، وإنما تفعل تبعًا للأول والتابع لا يتقدم على متبوعة.

قال: (فلو صلاهما فبان فسادها .. فسدت الثانية)؛ لفوات الشرط. وإطلاق فساد الثانية وقع أيضًا في (الشرحين) و (الروضة). والمراد: بطلان كونها عصرًا أو عشاء لا أصل الصلاة، بل تنعقد نافلة على الصحيح كما إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلاً بالحال.

قال: (ونية الجمع)؛ لتتميز عن تقديمها سهوًا.

وجوز المزني وبعض الأصحاب أن يأتي بالثانية عقب الأولى من غير نية الجمع؛ لأن الجمع بفعله قد حصل.

قال: (ومحلها: أول الأولى) أي: مع التحرم قياسًا على نية القصر بجامع: أنهما رخصتا سفر.

قال: (وتجوز في أثنائها في الأظهر)؛ لأن الجمع: ضم الثانية إلى الأولى، فيحصل الغرض بتقديم النية على حالة الضم.

والثاني: يشترط عند التحريم كنية القصر.

وفي قول مخرج وقيل منصوص: أنه يجوز بعد الفراغ من الأولى وقبل الشروع في الثانية، وقواه في (شرح المهذب).

<<  <  ج: ص:  >  >>