للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: الأَصَحُّ: أَنَّ تَرْتِيبَ الأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَاللهُ أَعَلَمُ. وَالْأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ المُوَالَاةِ. وَطَهَارَةِ الْحَدَثِ والْخَبَثِ. وَالسَّتْرِ

ــ

وله أن يصلي السنة وتحصل بها التحية ولا يزيد على ذلك.

قال: (قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم)؛ لأن المقصود الوعظ وهو حاصل، ولم يرد نص في اشتراط الترتيب.

قال: (والأظهر: اشتراط الموالاة)؛ للاتباع.

والفرق بين هذا وبين الوضوء: أن للموالاة أثرا ظاهرا في استمالة القلوب الذي هو المقصود من الخطبة، والوضوء لا يفوت مقصوده بترك الموالاة.

والثاني: لا تشترط الموالاة كالوضوء، ولأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات، وهذه المسألة مكررة تقدمت عند ذكر الانفضاض.

قال: (وطهارة الحدث والخبث، والستر)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

والثاني: لا يشترط كما لا يشترط استقبال القبلة.

ولا فرق على الصحيح بين الحدث الأكبر والأصغر، وقيل: الخلاف في الحدث الأصغر، فأما الأكبر .. فلا تحسب معه الخطبة قولا واحدا.

واشتراط (الستر) من زياداته على (المحرر)، وبقي من شروط الخطبة: اشتراط نيتها- على رأي- وفرضيتها؛ اشترطه القاضي حسين.

فرع:

لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضها .. قال الروياني: ليس له الشروع في الصلاة، وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>