للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ، وَأَغْسَالُ الْحَجِّ

ــ

وسلم وفيه: فأغمى عليه ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله؛ فقال: (ضعوا لي ماء في المخضب)، ففعلنا فاغتسل منه، متفق عليه] خ ٦٨٧ - م٤١٨ [.

و (المخضب) بالكسر: شبه المركن، وهو: إجانة تغسل فيها الثياب.

قال: (والكافر إذا أسلم)؛ تعظيما للإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم، كما رواه أبو داوود] ٣٥٩ [والترمذي] ٦٠٥ [، وصححه ابن خزيمة] ٢٥٤ [وابن حبان] ١٢٤٠ [، وصححا أيضا] خز ٢٥٣ - حب ١٢٣٨ [: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر به ثمامة بن أثال الحنفي)، وأصله في (الصحيحين)] خ ٤٣٧٢ - م ١٧٦٤ [وإن قلنا: لا يجب؛ لأنه توبة من معصية فأشبه غيره، ولأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به.

ثم الأصح: أنه بعد الإسلام إذ لا سبيل إلى تأخير الإسلام الواجب.

وقيل: قبيله، وهو غلط.

كل هذا إذا لم يعرض له في حال الكفر ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة، فإن عرض له ذلك .. لزمه الغسل بعد الإسلام.

وقال الإصطخري: يسقط بالإسلام؛ لأنه يهدم ما قبله.

وقيل: إن اغتسل في الكفر .. كفاه، وإلا ... لزمه، وعلى المذهب ... تلزمه الإعادة.

ويستحب له أيضا حلق رأسه بعد الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به رواه أبو داوود] ٣٦٠ [ولم يضعفه.

قال: (وأغسال الحج)؛ لما سيأتي فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>