للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا

ــ

قال ابن الصلاح: والمراد الغسل عند إرادة الخروج منه، وهو الذي اعتاده الخارجون من صب الماء على أجسادهم عند الخروج.

وفي (سنن البيهقي)] ١/ ٣٠٠ [: أن ابن عمر كان يغتسل منهما، ومن نتف الإبط أيضا.

ويستحب لكل اجتماع، وفي كل حال تتغير فيه رائحة البدن كما سيأتي.

الثاني: سئل الشيخ عن الأغسال المسنونة: هل تقضى؟ فقال: لم أر فيها نقلا، والظاهر: لا؛ لأنها إن كانت للوقت .. فقد فات، أو للسبب .. فقد زال.

قال: (والتبكير إليها) أي: من المأموم؛ لقوله تعالى:} أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون {وقال صلى الله عليه وسلم: (على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول) رواه الشيخان] خ ٣٢١١ - م ٨٥٠/ ٢٤ [.

وفيهما] خ ٨٨١ - م ٨٥٠ [: (من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى .. فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية .. فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة .. فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة .. فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة .. فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام .. حضرت الملائكة يستمعون الذكر) زاد النسائي] ٣/ ٩٨ [في الخامسة: (كالذي يهدي عصفورا)، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>