للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و (عسفان): بين مكة والمدينة، كانت قرية جامعة، بينها وبين مكة أربعة برد، سميت بذلك لعسف السيول فيها.

وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي: أحد الصحابة، أخرج حديثه أبو داوود] ١٢٢٩ [والنسائي] ٣/ ١٧٦ [وغيرهما وهو حسن.

وروى مسلم] ٨٤٠ [عن جابر نحوه، لكن فيه: (أن الصف الأول سجد معه في الركعة الأولى، والثاني في الثانية)، وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه في (المختصر) عكس ذلك، وكلاهما جائز، والأفضل ما ثبت في السنة.

وإنما تستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط:

أن يكون العدو في جهة القبلة.

وأن يشاهد المسلمون عدوهم في الصلاة ليأمنوا كيدهم.

وأن يكون في المسلمين كثرة، بحيث تسجد طائفة وتحرس طائفة أخرى.

وفي هذه الصلاة يتخلف المأموم عن الإمام بثلاثة أركان: السجدتين والجلسة بينهما، وإنما احتمل للحاجة، فلو كان في حالة الأمن .. لم يجز؛ لأنه تخلف بغير عذر.

ولفظ المصنف محتمل لثلاث كيفيات:

إحداها: (أنه في الركعة الأولى يسجد الصف المقدم ثم المؤخر، وفي الركعة الثانية يتأخر الصف المقدم ويتقدم المؤخر، ثم يسجد المقدم الذي كان مؤخرا، ثم المؤخر الذي كان متقدما)، والحديث كذلك في (صحيح مسلم)] ٨٤٠ [و (أبي داوود)] ١٢٣٠ [.

والثانية: أن يثبت كل صف في مكانه، ويتقدم الصف الأول بالسجود في الأولى ويتأخر في الثانية.

والثالثة: أن يسجد الصف المؤخر أولا في الركعة الأولى ويحرس المقدم، وفي الثانية بالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>