للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: أَنْ يَلْتَحِمَ القِتَالُ أَوْ يَشْتَدَّ الخَوْفُ فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبَاً وَمَاشِياً، وَيَعْذَرُ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ،

ــ

والخلاف له شروط:

أحدها: أن يكون السلاح طاهرا، فإن كان نجسا .. حرم حمله قطعا.

الثاني: أن لا يكون مانعا لبعض الأركان، كالبيضة المانعة من السجود.

ومحل هذين الشرطين: إذا لم يخف ضررا من تركهما.

الثالث: أن لا يتأذى به الغير، فإن تأذى به كالرمح في وسط الصف .. كره حمله، كذا قاله الرافعي والمصنف.

والصواب: أنه يحرم إذا تحقق ذلك، أو غلب على ظنه.

قال: (الرابع: أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف)، وذلك بأن يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يتركوهم إذا انقسموا فرقتين.

و (التحام القتال): أن يقطع بعضهم لحم بعض، و (الملحمة): المقتلة.

و (اشتد الخوف): من الشدة، يقال: عن الشدة إذا تتابعت .. انفرجت، وإذا توالت .. تولت، وفي الحديث: (اشتدي أزمة انفرجي).

قال: (فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا)؛ لقوله تعالى:} فإن خفتم فرجالا أو ركبانا {، قال ابن عمر رضي الله عنهما: (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) رواه البخاري] ٤٥٣٥ [.

وفي هذه الحالة يجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين في جوف الكعبة، والجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد.

وقال أبو حنيفة ومالك/ لا تصح صلاتهم في هذه الحالة جماعة، بل قال أبو حنيفة: إذا التحم القتال .. جاز تأخير الصلاة.

قال: (ويعذر في ترك القبلة)؛ للضرورة وللحديث. وإنما يعفى عن ترك

<<  <  ج: ص:  >  >>