قال:(فإن عجز عن ركوع أو سجود .. أومأ)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن وصف صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم:(فإذا كان خوف أكثر من ذلك .. يصلي راكبا أو قائما يومئ إيماءً)، رواه مسلم] ٨٣٩ [.
قال:(والسجود أخفض)؛ ليتميز بذلك عن الركوع.
قال:(وله ذا النوع) - أي: صلاة شدة الخوف- للواحد والجمع بلا إعادة أيضا على المشهور.
قال:(في كل قتال وهزيمة مباحين)، فلا يجوز في القتال المحرم بالإجماع.
والمراد ب (المباح) هنا: ما لا إثم فيه ولو كان واجبا كقتال البغاة والكفار وقطاع الطريق، ولا يجوز ذلك للبغاة والقطاع، ويجوز في هزيمة مسلم عن أكثر من كافرين.
قال:(وهرب من حريق أو سيل) إذا لم يجد سبيلا غير ذلك.
قال:(أو سبع) وكذلك الحية- إذا لم يمكنه التحصين بشيء- لدفع الضرر، ولأن الخوف في الجملة عذر عام وإن كان سببه غير معهود، كما أن المرض يبيح الصلاة قاعدا ويبيح الفطر وإن كان من الأمراض ما هو نادر.
قال:(وغريم عند إعسار وخوف حبس)، أما إذا كان معه مال .. فلا يباح له ذلك.
وإذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال .. فالأظهر: لا إعادة، وفي قول مخرج: نعم؛ لندور ذلك.
قال:(والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج).
صورتها: أن يقرب المحرم من عرفات ولم يبق للفجر إلا قدر الصلاة، وإن سار