للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِقِتَالٍ كَدِيبَاجٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَيَحْرُمُ الْمُرَكَّبُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ وَغَيْرِهِ إِنْ زَادَ وَزْنُ الإِبْرِيسَمِ، وَيَحِلُّ عَكْسُهُ

ــ

وقيل: البراغيث قاله أبو زيد، وقيل: السوس، وقيل غير ذلك.

قال: (ولقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح صيانة لنفسه، وذلك في حكم الضرورة.

فلو وجد ما يقوم مقامه .. فالأصح: التحريم.

وقيل: يجوز مع الكراهة، كالتضبيب بالفضة للحاجة مع وجود النحاس.

وجوز ابن كج اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير، ولبسه فيهما على الإطلاق؛ لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام؛ لينكسر قلب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه. والمشهور الأول.

و (الديباج) بكسر الدال وفتحها: فارسي معرب، مأخوذ من التدبيج وهو: النقش والتزين، وجمعه: دبابيج وديابيج.

وقوله: (مقامه) هو بفتح الميم؛ لأنه من ثلاثي تقول: قام هذا مقام ذاك بالفتح، وأقمته مقامه بالضم.

قال: (ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، ويحل عكسه) تغليبا لجانب الأكثر، وروى أحمد] ١/ ٣١٣ [وأبو داوود] ٤٠٥٢ [- بإسناد صحيح- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير)، فأما العلم وسدى الثوب .. فلا بأس به.

و (المصمت): الخالص، و (العلم) بفتح اللام: الطراز ونحوه.

واعتبار الكثرة بالوزن هو الأصح.

وقيل: إن ظهر الحرير .. حرم وإن قل وزنه، وإن خفي واستتر .. حل وإن كثر وزنه.

و (الإبريسم) بكسر الهمزة والراء، وبفتحهما، وبكسر الهمزة وفتح الراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>