والحيلة في الاستعمال: أن يخرج الطعام من الإناء على شيء بين يديه، ثم يأكل، وأن يضع الطيب في يسراه، ثم يستعمله منها بيمينه.
قال:(وكذا اتخاذه في الأصح)؛ لأن ما لا يجوز استعماله يحرم اتخاذه، كآلات الملاهي.
والثاني: لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعماله، والنهي الوارد إنما هو في الاستعمال، وليس كآلات الملاهي؛ لأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها، بخلاف هذه.
والصواب: أن الخلاف قولان منصوصان، كما صرح بهما الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والبندنيجي، ونصر المقدسي، وصاحب (العدة)، وابن الرفعة.
وفي جواز تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين وجهان، لم يصحح الرافعي منهما شيئاً.
والأصح في (الروضة) و (شرح المهذب): التحريم.
قال:(ويحل المموه في الأصح)، سواء موه بذهب أو بفضة؛ لاستهلاكه؛ وهذا بناء على أن التحريم للعين.
والثاني: لا يحل بناء على أنه للخيلاء، واختاره الشيخ في (تنزيل السكينة).
ثم الحل محله: إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، فإن حصل .. حرم قطعاً.
و (التمويه): الطلي، ومنه تمول القول، وهو: تلبيسه.
فروع:
يحرم تمويه السقف والجدار بهما بلا خلاف، فإن حصل منه شيء بالعرض على النار .. حرمت استدامته، وإلا .. فلا.