وهل الأمر واجب أو مستحب؟ وجهان، قال المصنف في (سير)(الروضة): قلت: الأصح الوجوب وإن قلنا: إنها سنة؛ لأن الأمر بالمعروف وهو الطاعة واجب، لا سيما إذا كان شعارا ظاهرا.
قال:(وهي ركعتان) بالإجماع.
قال:(يحرم بهما) بنية صلاة العيد. هذا أقلها.
قال:(ثم يأتي بدعاء الافتتاح) كسائر الصلوات.
قال:(ثم بسبع تكبيرات)؛ لما روى الدارقطني] ٢/ ٤٨ [وابن ماجه] ١٢٧٩ [والترمذي] ٥٣٦ [: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا)، قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس في الباب أصح منه.
وعلم من عبارة المصنف .. أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة، وجعلها منها مالك والمزني وأبو ثور.
لنا: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام) رواه أبو داوود] ١١٤٥ [، وهو حجة على أبي حنيفة أيضا حيث قال: يكبر ثلاثا.
وتكره الزيادة والنقص عن هذا العدد، فلو صلى خلف من كبر ثلاثا أو ستا .. تابعه في الأظهر؛ لئلا يخالفه.
قال:(يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد) روى الطبراني] ٩/ ٣٠٣ [والبيهقي] ٣/ ٢٩٢ [ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا، وأيضا فإن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات.