للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَاءَ. وَيُنْدَبُ: الْغُسْلُ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلِ: بِالفَجْرِ. والتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُنُ كَالْجُمُعَةِ

ــ

ولو خطب واحدة، أو ترك الخطبة، أو شيئا منها .. أساء ولا إعادة عليه.

قال: (ولاء) كذا عبر في (الروضة) أيضا، وقال في (شرح المهذب): نسقا، وقال الرافعي: تترى، والجميع متقارب.

قال الشيخ: والتنبيه على الموالاة لا بد منه، وإلا لفات المقصود عند السكوت الطويل.

ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء .. كان حسنا.

قال: (ويندب: الغسل) أي: كالجمعة؛ لما صح في (الموطأ)] ١/ ١٧٧ [أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة بإسناد ضعيف.

قال: (ويدخل وقته بنصف الليل) كما في الأذان للصبح.

قال: (وفي قول: بالفجر) كالجمعة.

وقيل: يجوز في جميع الليل.

قال (والتطيب والتزين كالجمعة)؛ لأنه يوم زينة وإظهار سرور بنعمة الله تعالى.

وأشار المصنف بالتشبيه إلى قوله هناك: (وأن يتزين بأحسن ثيابه، وطيب، وإزالة الظفر والريح).

وروى الحاكم] ٤/ ٢٣٠ [: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يلبسوا في

<<  <  ج: ص:  >  >>