للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: بِالصَّحْرَاءِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ. وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقِ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى

ــ

قال: (وقيل: بالصحراء)؛ تأسيا به صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا: يستثنى المسجد الحرام؛ لأنه حاز شرف البقعة مع سعة الخطة، وألحق به الأكثرون بيت المقدس للفضل والسعة.

قال: (إلا لعذر) كوحل أو مطر أو خوف وشبهه، فعند ذلك لا خلاف أن المسجد أفضل؛ لما روى أبو داوود] ١١٥٣ [والترمذي والحاكم] ١/ ٢٩٥ [عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد).

قال: (ويستخلف من يصلي بالضعفة) كالزمنى والمرضى؛ لأن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري ليصلي بالضعفة من الناس في المسجد، رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه بإسناد صحيح، ولأن فيه حيازة فضيلة الصلاة بهم.

وقال في (الأم): يأمره أن يخطب بهم، فإن لم يأمره .. لم يخطب.

وكذلك في الكسوف تكره الخطبة بغير أمره.

فرع:

قال في (الأم): أكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في حال الخطبتين، بل يكفوا عنها حتى يفرغ الإمام، فإن سألوا .. فلا شيء عليهم إلا ترك الأفضل في الاستماع.

قال: (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى)؛ لقول جابر رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العيد) رواه البخاري] ٩٨٦ [وغيره.

واختلف في سبب ذلك على أقوال:

أظهرها: أنه كان يتوخى أطول الطريقين في الذهاب؛ تكثيرا للأجر.

وقيل: ليتبرك به أهل الطريقين، وقيل: ليستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على

<<  <  ج: ص:  >  >>