وَمَا ضُبَّبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَةً كَبِيرَةً لِزِينَةٍ .. حَرُمَ، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدْرِ اَلْحَاجَةِ .. فَلاَ، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةً لَحِاجَةٍ .. جَازَ فِي الأَصَحَّ.
ــ
بتكدره، ومن خواصه: أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبداً.
والمرجان إذا علق على طفل .. امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس. والبلور من علق عليه .. لم ير منام سوء.
قال: (وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة .. حرم)؛ للسرف والخيلاء، وتحرم الضبة الكبيرة إذا كان بعضها للزينة وبعضها للحاجة.
و (المضبب): الذي فيه ضبة، وهي: صفيحة يسمر بها موضع الشق من الإناء ونحوه، وجمعها: ضباب.
قال: (أو صغيرة بقدر الحاجة .. فلا)؛ لما روى البخاري [٥٦٣٨] رضي الله عنه عن عاصم الأحوال قال: (رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع، فسلسله بفضة. قال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا).
و (الصدع): الشق، والفاعل له أنس رضي الله عنه، كما قاله ابن الصلاح.
قال: (أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح).
أما الأولى .. فلقدرة معظم الناس على مثلها.
وأما الثانية .. فلظهور قدر الحاجة فيها.
والثاني: لا؛ لظهور معنى الخيلاء.
وروى البيهقي [١/ ٢٩] – بإسناد جيد – عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة).
وعن عائشة رضي الله عنها: (أنها نهت عن تضبيب الأقداح بالفضة)، فلذلك قيل: يحرم استعمال المضبب مطلقاً. وقيل: لا مطلقاً، بل يكره.
وضابط القلة والكثرة: العرف. ومتى شككنا في الكبيرة .. فالأصل: الإباحة.