وقال آخرون: وقد يستجاب للكافر كما استجيب لإبليس في الإنظار، وأجابوا- عن الآية- بأن المراد بالدعاء: العبادة.
قال:(وهي ركعتان كالعيد)، فيكبر بعد الاستفتاح وقبل التعوذ في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، ويرفع يديه، ويقف بين كل تكبيرتين، ويجهر بالقراءة، وينادي لها: الصلاة جامعة.
قال:(لكن قيل: يقرأ في الثانية (إنا أرسلنا نوحًا)) أي: وفي الأولى (ق)؛ لأن فيها ذكر الاستسقاء.
والمنصوص: أنه يقرأ كما يقرأ في العيد.
قال:(ولا تختص بوقت العيد في الأصح)؛ لأنها صلاة ذات سبب فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، فيفعلها متى شاء ليلًا أو نهارًا حتى في وقت الكراهة في الأصح.
والثاني: تختص به؛ لقوله في الحديث السابق:(أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كما يصلي العيد).
والثالث: تمتد بعده إلى صلاة العصر. وكلا الوجهين لا دليل له.
قال:(ويخطب كالعيد)؛ لما روى أبو داوود [١١٦٦]- وغيره بإسناد صحيح- عن عائشة رضي الله عنها قالت:(شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى).