للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ،

ــ

ولا الردة؛ لأنها لا تبطله على الأصح.

ولا أكل لحم الجزور على المذهب، والقديم: النقض به، وصححه المصنف من جهة الدليل، وعلى المذهب يندب الوضوء من أكله خروجاً من الخلاف، وفيه نظر من جهة النية؛ لأن الجزم بها لا يمكن، ونية التجديد لا تفيد رفع الحدث في الأصح، فلا فائدة له.

وكذا الكلام في استحباب غسل المجنون إذا أفاق.

ولا قهقهة المصلي.

ولا النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصد والحجامة، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد.

لنا ما روى أبو داوود [٢٠٠] – بإسناد صحيح – عن جابر رضي الله عنه: (أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم، فنزعه وصلى ودماؤه تجري)، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره.

وأما صلاته مع الدم .. فلقلة ما أصابه منه.

قال: (أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره)؛ لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ}.

وفي (الصحيحين) [خ ١٣٧ – م ٣٦١]: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً).

وفيهما [خ ١٣٢ – م ٣٠٣] في المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ).

وفي (سنن أبي داوود) [١٧٨] و (الترمذي) [٧٤] بإسناد صحيح: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح).

وانعقد الإجماع على ذلك في البول والغائط والريح، وقيس عليها ما عداها.

ولا فرق في الخارج بين الطاهر والنجس، والنادر والمعتاد، والعمد والسهو،

<<  <  ج: ص:  >  >>