قال:(وتطيب المعتدة في الأصح) وكذلك تكفن في الحرير، والمراد: المعتدة المُحِدَّة؛ لأن التحريم في الحياة إنما كان للتفجع على الزوج، ولميلها إلى الأزواج أو ميلهم إليها، وقد زال بالموت.
والثاني: أنه لا يجوز؛ استصحابًا للتحريم كالمحرمة.
قال:(والجديد: أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) كما يتنظف الحي بهما؛ لأن ذلك من كمال الطهارة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:(افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعروسكم)، وكل هذه تفعل قبل الغسل.
والقديم - وهو منصوص (الأم) و (المختصر) -: لا يفعل ذلك؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وقد نهى عن محدثات الأمور، فلذلك اختاره المصنف فقال:
(قلت: الأظهر: كراهته والله أعلم)؟ لأن أجزاء الميت محترمة. أما شعر الرأس .. فلا يحلق بحال؛ لأنه إنما يخلق لزينة أو نسك.
قلت: إلا أن يكون حاجًا بقي عليه الحلق ومات .. فيظهر: أن يخلق رأسه تكميلًا للنسك، ويحتمل أن لا يفعل ليأتي يوم القيامة محرمًا.
وإذا قلنا بالجديد .. تخير الغاسل في شعر الإبطين والعانة بين الحلق والإزالة بالنُّورة، وقيل: تتعين النورة في العانة؛ لئلا ينظر إلى العورة، والمذهب: التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة.
والذي يؤخذ من هذه الأجزاء يستحب أن يصر في كفنه، وقيل: لا يدفن معه بل يواري في الأرض في غير القبر.