قال:(ويوضع الميت فوقها مستلقيًا وعليه حنوط وكافور)؛ لدفع الهوام عنه. وقوله:(وكافور) لا حاجة إليه؛ لأنه يدخل فيه كما نبه عليه في (نكت التنبيه).
قال:(وتشد ألياه)؛ إحكامًا لمنع الخارج، ذلك بأن يأخذ قدرًا من القطن ويجعل عليه حنوط ويدس بينهما حتى يصل إلى الحلقة، ولا يدخله في باطنة - وقيل: لا بأس به ثم تشد أليتيه بخرقة تستوعب عانته.
قال:(ويجعل على منافذ بدنه قطن) كالعينين والأذنين والفم والفرج والجراحات النافذة خشية أن يخرج منها شيء، ويجعل على مواضع السجود أيضًا؛ إكرامًا لها.
قال:(وتلف عليه اللفائف وتشد)؛ لئلا تنتشر بحركته.
قال:(فإذا وضع في قبره .. نزع الشداد)؛ لأنه يستر بالقبر.
فروع:
يستحب أن تبخر الأكفان بالعود إذا لم يكن الميت محرمًا، وقال الإمام والغزالي: إنه أولى من تطييبها بالمسك، وخالفهما ابن الصلاح؛ لأنه أطيب الطيب، وأوصى علي رضي الله عنه:(أن يحنط بمسك كان عنده من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأفتى أيضا: بعدم جواز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له