للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ خَمَّسَ .. لَمْ تَبْطُلْ فِي الأَصَحِّ

ــ

وفي (المستدرك) [١/ ٣٨٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما: (آخر ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر رضي الله عنهما أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي رضي الله عنهم أربعًا، وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعًا، وكبرت الملائكة على أدم عليه السلام أربعًا) كذا رواه الحافظ أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي عياض: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم إلى رحمة الله).

قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع.

قال في (شرح المهذب): وهي أركان بلا خلاف. وكأنه لم ير ما في (اللباب) و (الرونق) أن الفرض تكبيرة الإحرام، والثلاث سنة.

وفي (طبقات الممصنف): أن البيهقي قال: التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة واجبتان، وأما التكبيرات الثلاث والدعاء للميت: فهل هو واجب؟ يحتمل وجهين. وفي (معتمد البدنيجي) و (الإستذكار) للدارمي وغيرهما عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وجابر بن زيد وابن سيرين: أن التكبيرات ثلاث لا غير، وكذلك قال ابن سريج وجهل الرابعة سنة.

قال: (فإن خمس .. لم تبطل في الأصح)؛ لثبوت الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في (صحيح مسلم) [٩٥٦] من رواية زيد بن أرقم، إلا أن الأربع الأولى استقر الأمر عليها.

والوجه الثاني: أنها تبطل كما لو زاد ركعة.

هذا إذا تعمد، فإن كان ساهيًا .. لم تبطل ولا مدخل للسجود هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>