قال الإمام: ويحتمل أن يقال: هو كمسح المتوضئ جميع رأسه دفعة واحدة، وقد تقدم ما فيه.
قال:(ولا تسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح)، وكذا لو كان هناك رجل واحد أو صبي على الأصح؛ لأن فيه استهانة بالميت، ولأن دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة، وأهليتهم إلى العبادة أكمل.
والثاني: تسقط؛ لصحة صلاتهن وجماعتهن.
فروع:
إذا لم يحضر إلا النساء .. توجه الفرض إليهن ويصلين للضرورة منفردات. قال المصنف: وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها.
وقال في (العدة): يستحب لهن أن يصلين على المرأة جماعة.
وصرح المصنف بأن صلاتهن مع الرجال نافلة؛ لأنهن لم يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال.
والخنثى كالمرأة على الأصح.
والأصح: سقوط الفرض بصلاة الصبيان المميزين، بخلاف رد السلام.
ووقع في (مناسك) المصنف تصحيح مقابله وهو سبق قلم.
وصلاة الزائد على ما يسقط به الفرض في وقوعه فرضًا أو نفلًا وجهان كما لو مسح المتوضئ رأسه دفعة واحدة وقد تقدم.
قال:(ويصلى على الغائب عن البلد) خلافا لأبي حنيفة ومالك.
لنا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وهو بالمدينة بصوت النجاشي في